• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استخدم صاحب العمل العامل في شاغر أعلى بصورة مستمرة ولسنوات عديدة، جاز استخلاص إرادته في إلحاق العامل بهذا الشاغر وتغيير نوع عمله

إذا استخدم صاحب العمل العامل في شاغر أعلى بصورة مستمرة ولسنوات عديدة، جاز استخلاص إرادته في إلحاق العامل بهذا الشاغر وتغيير نوع عمله، ويلتزم عندئذٍ بدفع الحد الأدنى لأجر الوظيفة التي باشرها العامل فعلاً.

نص الاجتهاد

استخدام العامل في وظيفة أعلى شاغرة ولسنوات عديدة يكشف عن ارادة صاحب العمل بتغيير نوع عمله وربطه بهذا الشاغر. مما يوجب اعطائه الحد الأدنى لنوع العمل الذي استخدمته فيه المناقشة: حيث أن المدعي المطعون ضده يطلب الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة (الهيئة العامة للمطاحن والحبوب) بتثبيته بمهنة معلم أصيل من الصنف الثاني درجة أولى حسب الجدول رقم 4 الملحق بنظام الجهة المدعى عليها وبأجر شهري قدره 310ل.س منذ أول عام 1963 وبفروق الأجر دون المساس بالزيادات الدورية التي أعطيت له.وقد قضى القرار المطعون فيه بذلك بدءاً من 1/6/1969 ورد الدعوى عن المدة السابقة فطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار.فعن ذلك:حيث أن المدعي يطالب باعطائه أجر العمل الذي يقوم به، لذلك فإن النظر في دعواه معقود لمحكمة الصلح عملاً بالمادة 63 من أصول المحاكمات.وحيث أن قرار الجهة المدعى عليها رقم 16مط تاريخ 26/6/1975 يشير إلى أن المدعي عين قبل صدور النظام الأساسي للهيئة المدعى عليها وبقرار وزير التموين رقم 375 تاريخ 17/7/1966 ووفقاً لأحكام قانون العمل.كما أن واقعة اشغال المدعي مركز معلم أصيل قد حصلت بقرار أصولي صادر عن الجهة المدعى عليها ووفق الأنظمة النافذة.وحيث أن القرار المطعون فيه أوضح أن المدعي وإن كان معيناً بمهنة أصيل مبتدئ إلا أن الجهة المدعى عليها أصدرت فيما بعد قراراً برقم 2074 تاريخ 27/5/1969 يقضي باستخدامه وهو بهذه الصفة في شاغر معلم أصيل، وان كشف المحكمة الجاري في 24/5/1973 يشير إلى أن المدعي ما يزال يشغل هذا الشاغر وان رئيس المدعي المباشر قد صادق على اشغاله هذا المركز منذ ذلك التاريخ، كما أوضح القرار الأعمال التي يقوم بها المدعي كمعلم أصيل.وحيث أن المحكمة استخلصت من ابقاء الجهة المدعى عليها المدعي في هذا الشاغر سنوات عديدة بدون أن تعلن أنها ستنهي عمله فيه انصراف نيتها إلى احلال المدعي في هذا الشاغر وربطه فيه وإلى تغيير نوع عمله وأنه يتعين في هذه الحالة اعطاءه الحد الأدنى لنوع العمل الذي استخدمته فيه والذي هو من متعلقات النظام العام وإن الجنوح إلى خلاف ذلك إنما يخالف أحكام المادة 57 من قانون العمل ويشكل تحايلاً على المدعي واثراء على حسابه. وحيث أن ما خلصت إليه المحكمة يقوم على استخلاص سائغ وسليم ويجعل القرار المطعون فيه بنجوة من الطعن.