لا يثبت حق الاحتباس للزوجة إذا كان الزوج قد أدى المهر المعجل ثم استعاد جزءاً منه بعد الأداء، لأن العبرة في قيام الحق هي بحصول الدفع أو عدمه لا بما قد يطرأ لاحقاً من استرداد لبعضه.
لا يحق للزوجة الاحتباس في حال استعادة الزوج جزءا من المهر المعجل بعد دفعه لها .