• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت للزوجة حق الاحتباس إذا استعاد الزوج جزءاً من المهر المعجل بعد أدائه لها

لا يثبت حق الاحتباس للزوجة إذا كان الزوج قد أدى المهر المعجل ثم استعاد جزءاً منه بعد الأداء، لأن العبرة في قيام الحق هي بحصول الدفع أو عدمه لا بما قد يطرأ لاحقاً من استرداد لبعضه.

نص الاجتهاد

لا يحق للزوجة الاحتباس في حال استعادة الزوج جزءا من المهر المعجل بعد دفعه لها .