• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اثبات التزاني على المرأة يصح بجميع طرق الاثبات اما شريكها في جرم الزنى فيجب ان يكون الاثبات ضده بإحدى الطرق الذي ذكرها القانون على سبيل

ان اثبات التزاني على المرأة يصح بجميع طرق الاثبات اما شريكها في جرم الزنى فيجب ان يكون الاثبات ضده بإحدى الطرق الذي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية لا يلزم ان يشاهد الزاني في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على على الشريك في الزنا اثناء ارتكا...

نص الاجتهاد

ان اثبات التزاني على المرأة يصح بجميع طرق الاثبات اما شريكها في جرم الزنى فيجب ان يكون الاثبات ضده بإحدى الطرق الذي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية لا يلزم ان يشاهد الزاني في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على على الشريك في الزنا اثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ان يثبت ان الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لاتدع مجالا للشك في ان جريمة الزنا قد ارتكبت ان تقدير الظروف المحيطة بالجريمة للفصل فيما اذا كانت مشهودة ام لا امر موكول الى محكمة الموضوعان ما استندت اليه المحكمة من هرب المرأة وشريكها معا واقامتهما مع بعضهما يتعاشران معاشرة الازواج وما جاء باستدعاء استئنافهما بأنهما يخشيان المثول امام المحكمة خوفا على حياتهما انما يعتبر دليلا على قيام حالة الزنا بين الاثنين ولايصح مجادلتهما في تقديرها المناقشة: فعن هذه الاسباب: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعى عليها (الطاعنة) صبية متزوجة من المدعي خالد وانجبت منه ثلاثة اولاد ثم هربت بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٧٤ مع المدعي عليه محمد المتزوج ايضا بناء على ١٩٧٤/١٠/١٧ اتفاق بينهما حيث ذهبا الى قرية الحويجة واخذ يعاشرها معاشرة الازواج بعد ما هجر كل منهما مسكنه الشرعي وقد تقدم الزوج خالد بالشكوى واقام نفسه مدعيا شخصيا بتاريخ ١٩٧٤/١٠/٢٠ وانتهت محكمة البداية الى ادانتهما بجرم التزاني عملا بالمادة ٤٧٣ من قانون العقوبات سندا لإفادة والدي المدعى عليها وشقيقها والى اقوال شقيقي المدعي واقوال الزوج المدعي المستمعين جميعا بصفة شهود الحق العام بعد تحليفهم اليمين القانونية دون ان يمثل المدعى عليهما امام المحكمة بالرغم من تبليغهما أصولا وقد استأنفا هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الا انهما لم يمثلا ايضا امامها وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ولما كانت المادة ٤٧٣ من قانون العقوبات قد حددت عقاب المرأة الزانية وعقاب شريكها في الجرم ومؤدي ذلك ان كلمة ( الشريك ) في هذه المادة لا يقصد منها الا الرجل وحده بدليل التصريح بكلمة المرأة الزانية في الفقرة الأولى. وكانت الادلة منحصرة في حق الشريك فيما نص عليه القانون وهو الرجل وحده وتبقى قواعد الاثبات على اطلاقها بحق الزوجة. وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر وتأيد باجتهاد محكمة النقض السورية المؤرخ في ١٩٦٨/١٠/٣٠ ولما كان اثبات الزنى على المرأة يصح بطرق الاثبات كافة وفقا للقواعد العامة فان تقدير ثبوته بحقها يتعلق بأمور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. اما شريكها في جرم الزنى فيجب ان يكون الاثبات ضده بإحدى الطرق الذي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الاقرار القضائي والجنحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطية ولما كان الاجتهاد قد استقر على انه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا لا يلزم ان يشاهد الزاني اثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ان يثبت ان الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في ان جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا وكان تقدير الظروف المحيطة بالجريمة للفصل فيما اذا كانت مشهودة ام لا امر موكول الى محكمة الموضوع ما دامت الاسباب التي استندت اليها لها اصول في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي رتبت عليها واقامتهما وكان ما استندت اليه المحكمة من هرب المرأة وشريكها معا مع بعضهما يتعاشران معاشرة الازواج على ما هو ثابت في اوراق الدعوى من اقوال الشهود ومنهم والد الامرأة وشقيقها وادعاء الزوج وشهادته وما جاء باستدعاء استئنافهما بانهما يخشيان المثول امام المحكمة خوفا على حياتهما انما يعتبر دليلا على قيام حالة الزنا بين الاثنين ولا يصح مجادلتها في تقديرها ولما كان الزوج قد تقدم بشكواه وادعائه الشخصي بتاريخ ١٠/٢٠ / ١٩٧٤ وقد ذكر فيه ان زوجته غابت عن المنزل يوم الخميس ثاني يوم العيد اثناء غيابه في لبنان ثم وضح هذا التاريخ بإفادته بضبط الشرطة حيث ذكر ان غيابها قد جرى بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٧٤ ولم يقم اي دليل في الاوراق يناقض اقواله مما يجعل هذا التاريخ صحيحا وبالتالي لا تكون قد انقضت ثلاثة اشهر على الشكوى من يوم علم الزوج بالجرم. ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه ردها. لذلك تقرر بالاتفاقبتاريخ ۲۸ شعبان ١٣٩٦ و ٢٤ آب ١٩٧٦: رد الطعنين موضوعا