لا تقوم مسؤولية جنحية تامة عن ممانعة الموظف من القيام بأعمال وظيفته ما لم يثبت أن الفعل أدّى إلى توقف العمل ولو لمدة مؤقتة؛ فإن لم يحصل ذلك بقي الفعل في نطاق الشروع غير المعاقب عليه، إلا إذا نصّ القانون صراحةً على معاقبة الشروع في هذه الجريمة.
إن جرم ممانعة الموظف من القيام بأعمال وظيفته إذا لم تؤد إلى توقف العمل ولو لمدة مؤقتة يبقى الفعل في حيز الشروع الذي لا يعاقب عليه في الجرائم الجنحية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وذلك توفيقاً مع أحكام المادة 201 من قانون العقوبات العام