عند وجود نص خاص يجرّم فرار العسكري مرة ثانية بعد فرار سابق، تُطبَّق أحكامه وحده ويُستبعد تطبيق قواعد التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
إن فرار العسكري مرة اخرى بعد ارتكابه فرارا سابقا معاقب بموجب نص خاص في الفقرة الثالثة من المادة 100 عقوبات عسكري ولا تطبيق قواعد التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات العام في هذا المجال لوجود النص الخاص