• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بالفصل في طلب دغم عقوبتين قبولا او ردا متى كانت العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة هي الحبس بما

تختص محكمة الاستئناف بالفصل في طلب دغم العقوبتين عندما تكون العقوبة المحكوم بها ابتدائياً حبسا لا يتجاوز عشرة أيام أو غرامة مهما بلغت؛ أما إذا تجاوزت العقوبة الحبسية عشرة أيام فإن الاختصاص يتحدد وفق قواعد الطعن، ويكون نظر الطلب من محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الأخير.

نص الاجتهاد

إن محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بالفصل في طلب دغم عقوبتين قبولا او ردا متى كانت العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة هي الحبس بما لا يجاوز العشرة أيام أو الغرامة مهما بلغت ، وأما إذا قضى قراران صادران عن محكمة أول درجة بالحبس مدة تجاوز العشرة أيام فأنهما يقبلان الطعن الاستئناف والنقض وإن البت بالطلب يكون من قبل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الأخير ، فإذا كانتا في محافظة واحدة فإن وضع احد القضاة يده على الطلب والبت فيه دون إن يقدم إليه يكون قد خالف التوزيع الإداري للإعمال ولا يشكل قراره خللا قانونياً .