• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قابلية قرار قاضي التحقيق للاستئناف عند الدفع بانعدام الصفة الجرمية للفعل

القرار الصادر عن قاضي التحقيق بشأن الدفع بانعدام الصفة الجرمية للفعل يكون قابلاً للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية.

نص الاجتهاد

إذا كان الدفع متعلقاً بانعدام الصفة الجرمية للفعل، فإن قرار قاضي التحقيق يكون قابلاً للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية. قرار محكمة النقض السورية رقم 906 أساس 1103 تاريخ 28/8/1976.