القرار الصادر عن قاضي التحقيق بشأن الدفع بانعدام الصفة الجرمية للفعل يكون قابلاً للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية.
إذا كان الدفع متعلقاً بانعدام الصفة الجرمية للفعل، فإن قرار قاضي التحقيق يكون قابلاً للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية. قرار محكمة النقض السورية رقم 906 أساس 1103 تاريخ 28/8/1976.