إذا أُثير احتمال وجود دين وقُدمت وثائق تؤيد انقضاءه، وجب على المحكمة أن تنظر في أسباب الانقضاء مع أصل المديونية معاً، وأن تبني ترجيحها على ما يستفاد من الأوراق لا على مجرد احتمال وجود الدين منفصلاً عن مستندات السداد أو الانقضاء.
أن بحث احتمال وجود الدين لا يكون بمعزل عن بحث أسباب انقضائه فيما اذا أبرزت وثائق تؤيد الانقضاء وعلى المحكمة ان تقرير الترجيح على ضوء ما يتبين لها .