• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض مقرر في القانون للمدعى عليه المحكوم غيابيا حصر ولا يشمل المدعي الشخصي بطريق القياس

طرق الطعن الاستثنائية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في نطاقها، فإذا خصّها القانون بالمدعى عليه المحكوم غيابياً امتنع استعمالها من المدعي الشخصي.

نص الاجتهاد

الاعتراض مقرر في القانون للمدعى عليه المحكوم غيابيا حصر ولا يشمل المدعي الشخصي بطريق القياس .