طرق الطعن الاستثنائية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في نطاقها، فإذا خصّها القانون بالمدعى عليه المحكوم غيابياً امتنع استعمالها من المدعي الشخصي.
الاعتراض مقرر في القانون للمدعى عليه المحكوم غيابيا حصر ولا يشمل المدعي الشخصي بطريق القياس .