الأصل جواز صلح العامل عن حقوقه أو تنازله عنها، والاستثناء هو تعويضات التسريح إذ لا يصح الصلح أو التنازل عنها إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التسريح، ويعد الإبراء الاختياري سبباً لانقضاء الالتزام دون وفاء.
ينقضي الالتزام بموجب المادة 369 من القانون المدني دون الوفاء به اذا ابرأ الدائن مدينه مختارا وبموجب المفهوم المعاكس لاحكام النبذة الثانية المادة 164 من قانون العمل يجوز للعامل ان يصالح على حقوقه او ان يتنازل عنها في كل وقت ماعدا تعويضات التسريح التي اناط القانون صحة التنازل عنها والمصالحة عليها بانقضاء شهر على وقوع التسريح .