إذا كان التنازل عن الحق الشخصي قد وقع قبل تفاقم الإصابة، ثم تطور الجرم إلى حالة أشدّ لاحقاً، فإن هذا التنازل لا يحول دون الادعاء عن الحالة الجديدة المستجدة.
إن إسقاط الحق الشخصي في جرم اقترن بتقرير طبي قطعي لا ينزع عن المصاب حق الادعاء حين تفاقم الجرم وتطور الإصابة الى حال لم يكن بارزا حين تقرير الحالة القطعية للمصاب ، اذ إن تطور وصف الجرم بتفاقم الإصابة يجعل الشاكي في حال جديد لا يؤثر فيه تنازله عن حقه بالنسبة للوضع القديم الذي جرى فيه التنازل .