الحجز الاحتياطي لا يرد إلا على ما يحقق ضمانًا فعليًا لاستيفاء الحق، ولا يصح توقيعه على الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات لأنها لا تصلح للتنفيذ عليها ولا تُعد وسيلة مشروعة لإعداد دليل أو أداة لمساندة الخصم.
لا يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي على الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات لأن هذا الحجز لا يوصل إلى ضمان استيفاء حق بالتنفيذ عليه، ولا يجوز أن يكون الحجز سبيلاً لاعداد آلة يؤيد الحاجز بها حقه تجاه خصمه.