الحجز الاحتياطي لا يرد إلا على أموالٍ يصلح التنفيذ عليها ضماناً لاستيفاء الحق، ولا يصح إلقاؤه على الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات متى كانت الغاية منها إعداد دليل أو تأمين اطلاع، لأن ذلك ليس من وظيفة الحجز الاحتياطي ولا يتحقق به الغرض الذي شُرع من أجله.
لا يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي على الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات لأن هذا الحجز لا يوصل إلى ضمان استيفاء حق بالتنفيذ عليه ولا يجوز أن يكون الحجز سبيلاً لاعداد آلة يؤيد الحاجز بها حقه تجاه خصمه طالما أن قانون البينات قد رسم الاجراءات المقررة للدائن للاطلاع على الدفاتر والاوراق التجارية كما أن قانون التجارة حدد الحالات التي تجيز تسليمها إلى القضاء المناقشة: حيث أن الحجز الإحتياطي وسيلة قررها المشرع لضمان استيفاء الحق تمهيداً لاقتضائه بالتنفيذ على الأموال المحجوزة ورتب أحكامه في قانون أصول المحاكمات في حين تكفل التقنين المدني ببيان الاجراءات التي يحفظ بها الدائن حقه ولو لم يكن مستحق الاداء. ورسم قانون البيان الاجراءات للدائن للاطلاع على الدفاتر والأوراق التجارية وأخيراً نصت المادة 20 من قانون التجارة على الحالات التي تجيز تسليم الدفاتر التجارية إلى القضاء. وحيث تبين من الرجوع إلى ضبط الحجز أنه ورد على موجودات المكتب وفرشه والدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات التي تم جمعها في كيس جرى ختمه من قبل مأمور التنفيذ. وحيث أن حجز الدفاتر مع وثائق الشركة ومراسلاتها لا يوصل إلى ضمان استيفاء حق بالتنفيذ عليها. وإذا كانت الجهة المدعية الدائنة تريد من حجزها اعدادها كدليل تؤيد به حقها تجاه الشركة فليس الحجز الإحتياطي هو السبيل إلى هذه الغاية. وحيث أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتعليل جواز حجز تلك الدفاتر والوثائق والمراسلات بأن جمعها في كيس وختمه ينفي الجهالة بشأنها مما يوجب نقضه من هذه الجهة. وحيث أن دعوى الاعتراض على الحجز تستهدف رفعه إذا تبين للمحكمة أن الحاجز لم يكن محقاً في طلبه أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان اجراءاته. وحيث أنه بالنسبة للحكم الأول الوارد في نص الفقرة الثانية من المادة 321 من قانون أصول المحاكمات فإن تقرير عدم أحقية الحاجز بطلب الحجز يوجب بحث مستنده فيه، وحيث أن الاضبارة خالية من مثل هذا المستند. وكان الطاعن يجادل فيما انتهت إليه المحكمة من أن انتهاء أجل الشركة يعطي الشركاء الحق في طلب المحاسبة بينما أن طلب الحجز إنما جرى قبل حلول أجل الشركة. وحيث أن خلو الاضبارة من الوثائق الضرورية يحول بين هذه المحكمة وبسط رقابتها على الدعوى بما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.