الخطأ المادي في تاريخ الحكم أو في وصفه لا يُعتدّ به متى كان ضبط الجلسة ثابتاً على خلافه، ولا يترتب عليه اكتساب الخصم حقاً إجرائياً مخالفاً للحقيقة الثابتة في الضبط، ويُبنى حساب ميعاد الطعن على ما ورد في جريدة الضبط.
لا يعتد بالخطأ المادي الواقع في الحكم من حيث تاريخ صدوره ووصفه بانه صدر بمثابة الوجاهي ولا يكسب الخصم أي حق طالما إن ضبط الجلسة التي صدر فيها قد تضمن تاريخا أخر وزانه صدر وجاهياً المناقشة: من حيث أنه بالرجوع إلى جلسة 3/12/1975 تبين ان وكيل الجهة الطاعنة قد حضر وابرز مذكرة وكرر أقواله الأخيرة وإن المحكمة أعلنت ختام المحاكمة وأفهمت حكمها بتلك الجلسة.ومن حيث ان ما يجب اعتماده هو ما جاء في جريدة الضبط وإن الخطأ المادي الحاصل بنهاية الحكم من وضع التاريخ 13 بدلا من 3/12/1975) ومن ان الحكم بمثابة الوجاهي لا يكسب حقا للجهة الطاعنة. ليس له مستنده القانوني فليس هناك جلسة 13/12/1975 وليس هناك تخلف قام بتثبيته القاضي أصولاً. ومن حيث ان الحكم افهم وجاهياً كما ذكر 3/12/1975 وكان الطعن واقعا 3/6/1976 أي بعد فوات المدة القانونية بمدة طويلة فيكون والحالة هذه يتعين الرفض شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.