• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الإحالة دون قاضي التحقيق بإصدار قرار الاتهام في جناية حيازة المخدر بقصد الاتجار

إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية، فإنه يودع الأوراق إلى النائب العام لإجراء معاملات فصل الاتهام، ثم يختص قاضي الإحالة بتقدير كفاية الأدلة ووصف الفعل وإحالة الظنين إلى محكمة الجنايات عند الاقتضاء؛ ولا يملك قاضي التحقيق الانفراد بإصدار قرار الاتهام في هذه الجناية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ ليس لقاضي التحقيق صلاحية اصدار قرار الاتهام في جناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات. لما كان قرار قاضي التحقيق باتهام المدعى عليه زيادة بجناية حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق عملاً بأحكام المادة 4 من القانون رقم 182 . فاستأنفت النيابة العامة هذا القرار إلى قاضي الاحالة لأنه ليس لقاضي التحقيق صلاحية اصدار قرار الاتهام في جرائم حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 من قانون المخدرات. ولما كان ما جاء في استئناف النيابة صحيحاً ومتفقاً مع الأصول القانونية إذ أن المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وإن الأدلة كافية لادانة المدعى عليه فإنه يقرر ايداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام وتنص المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أن قاضي الاحالة يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين كما تنص المادة 149 وعلى أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات. ولما كان القرار المطعون فيه لم يلحظ هذه الأحكام القانونية فأيد حق قاضي التحقيق باصدار قرار الاتهام في جناية معاقب عليها بمقتضى قانون المخدرات يبدو مشوباً بالمخالفة الصريحة الجسيمة لأحكام قانون أصول المحاكمات. ومن النافلة الافارة هنا إلى أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل المدعى عليه مشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 فإن بإمكانه نقض قرار قاضي التحقيق وإادة الأوراق اليه للنظر في أمر الاتهام بمقتضى المادة الثامنة من المرسوم 13 المشار اليه.