• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز تخلية العقار للسكنى إلا إذا كان طالبها مالكاً له من تاريخ التسجيل ومضت على ملكيته وانحصارها به مدة سنتين

الحق العيني العقاري لا يكتسب ولا ينتقل إلا بالقيد في السجل العقاري، ومن ثم فإن شرط تخلية العقار للسكنى لا يتحقق إلا بملكية مسجلة تستمر منحصرة بطالب التخلية مدة السنتين المقررتين قانوناً؛ أما التملك غير المقيد فلا يكفي لإثبات صفة المالك المطلوبة للتخلية.

نص الاجتهاد

اشترط قانون الإيجار لجواز تخلية العقار من أجل السكنى أن يكون طالب التخلية مالكاً للعقار وأن تمضي على هذه الملكية وعلى انحصارها بالعقار مدة سنتان. واكتساب الحقوق لا يكون إلا بتسجيلها في السجل العقاري ولا يكون صاحب الحق مالكاً للعقار قبل التسجيل. والملكية بموجب عقد كاتب عدل لا تعتبر إلا من تاريخ التسجيل المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:الطاعن مالك العقار المطلوب إخلاؤه منذ أكثر من سنتين ولا يملك سواه، وأنه لم يسجل في السجل العقاري بسبب خضوعه للتجميل وذلك واضح من شرح البلدية.إن نقل الملكية تم لاسم الطاعن في دائرة البلدية وترى وضع إشارة الرهن لصالح المؤسسة العسكرية وإن سجلات البلدية هي المصدر الوحيد لإثبات الملكية.إن التسجيل في السجل العقاري لاسم المالكين الأساسيين إنما حصل لأسباب متعلقة باستيفاء الرسوم وإن عدم نقل التسجيل لاسم الطاعن كان بسبب عدم نقل جميع عقارات المنطقة وإن محضر العقد المنظم لدى أمين السجل العقاري إنما كان إنفاذاً للبيع القديم.لما كانت وقائع النزاع تتلخص بأن العقار موضوع الدعوى كان جزءاً من عقار خصص بموجب التوزيع الإجباري لمنطقة تجميل الشيخ ضاهر في 17/10/1961 خديجة وانتقلت بموجب سند الكاتب بالعدل المؤرخ في 25/7/1964 برقم 1421 خاص ت 2349 عام إلى المدعي غازي. الذي رهنه لصالح المؤسسة الاجتماعية العسكرية بموجب كتابها رقم 8358/601 تاريخ 3/11/1965 وأجره للمطعون ضده جورج في 15 حزيران 1967 وإن العقار المذكور انتقل في السجل العقاري لاسم المدعي غازي بالعقد رقم 277 تاريخ 27/10/1976.ولما كان قانون الإيجار رقم 111 – 952 المعدل اشترط لجواز تخلية العقار من أجل السكن أن يكون طالب التخلية مالكاً العقار وأن تمضي على هذا التملك وعلى انحصاره بالعقار المدعى به سنتان وكانت المادة 825 من القانون المدني نصت على أن اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها يكون بتسجيلها في السجل العقاري وكانت الفقرة الثالثة من المادة آنفة الذكر أوضحت أن من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله مما يدل بالتفسير بالمفهوم العكسي. أن مكتسب العقار بغير ذلك من الأسباب لا يكون مالكاً له إلا من تاريخ التسجيل.وبما أن الحكم المطعون فيه متفق مع أحكام القانون لا ترد عليه أسباب الطعن.فقد تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الطعن موضوعاً.