لا يتحقق الاختلاس إذا ثبت أن الموظف استعمل الأموال المسلّمة إليه لمصلحته الشخصية على سبيل الاستفادة المؤقتة من فوائدها ثم أعادها كاملة، وكانت نيته خالية من قصد التملك أو الاختلاس؛ إذ يكون الفعل عندئذٍ إخلالاً بواجب الوظيفة لا اختلاساً.
إن تصرف الموظف بالأموال المسلمة إليه والعائدة إلى دائرته ، بإيداعها في حسابه الخاص في المصرف بقصد جلب المنفعة لنفسه بالاستفادة من فوائدها ، ثم أعادتها كاملة مع الفوائد فور طلبها منه دون إن يتوفر لديه قصد الاختلاس ، يشكل أخلالا بواجب الوظيفة وليس اختلاسا .