يُقدَّم النص الخاص في قانون العمل على أحكام القانون المدني العامة في عقد العمل، فلا تُطبَّق أحكام القانون المدني إلا فيما لا يتعارض صراحةً أو ضمناً مع التشريع العمالي الخاص. وعند منح قانون العمل ربّ العمل حق التسريح وفق شروطه، تنتفي حجية النصوص المدنية المخالفة التي تقرر تعويضاً عن التسريح العسفي.
ان الاحكام الواردة في المواد 640 وما بعدها من القانون المدني الخاصة بعقد العمل لاتسري الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل مادة 651 مدني وان المادة 153 من قانون العمل قد خولت رب العمل الحق بأن يسرح متى شاء عماله الذين لايربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة وان هذا الحق الممنوح بالقانون الخاص برب العمل يستلزم عدم نفاذ الاحكام الواردة في المادتين 661وج 662 من القانون المدني التي تجيز للعامل في حالات معينة ان يطالب بالتعويض عن التسريع العسفي لتعارضها صراحة مع احكام قانون العمل .