النصّ الجزائي الذي يجرّم تجنيد النفس أو الغير لصالح دولةٍ في حالة حرب مع سورية يشمل كل من يباشر الفعل، مدنياً كان أو عسكرياً، ولا يُحصر نطاقه بأفراد القوات المسلحة.
إن أحكام المادة 160 عقوبات عسكرية التي نصت على أنه يعد مجنداً لصالح العدو كل شخص يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية لا تقتصر على العسكريين