• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى الحق العام عن الحدث تبعا لاسقاط الحق الشخصي او لتنازل الشاكي عن شكواه في الحالات التي لعق فيها القانون إقامة الدعوى العامة

إذا كانت الدعوى العامة لا تُقام إلا بناءً على شكوى أو ادعاء شخصي، فإن إسقاط الحق الشخصي أو التنازل عن الشكوى يؤدي إلى سقوط الدعوى العامة قبل صدور الحكم، ويترتب على ذلك عدم إمكان الاستمرار في فرض التدابير على الحدث. أما بعد صدور الحكم، فلا يمتد أثر الصفح إلى التدابير الاحترازية والإصلاحية.

نص الاجتهاد

تسقط دعوى الحق العام عن الحدث تبعا لاسقاط الحق الشخصي او لتنازل الشاكي عن شكواه في الحالات التي لعق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى او الادعاء الشخصي وذلك اذا لم يصدر حكم في القضية اما بعد صدور الحكم فلا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والاصلاحية المقضي بها . المناقشة: لما كانت المادة 156 عقوبات والتي يستند اليها طعن النيابة في أحد أسبابه قد نصت بفقرتها الاولى على أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى، أو الدعوى الشخصية يسقط الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك كما نصت فقرتها الثالثة أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية ولتدبير الاصلاحية. ومؤدى ذلك أن التدبير المقضي بها هي التي لا تتأثر بالصفح.أما اذا كان أي حكم في القضية لم يصدر بعد وأسقط المدعي الشخصي دعواه وكانت دعوى الحق العام تسقط بإسقاطه فليس ما يمنع قانونا من إسقاط الدعوى العامة عن الحدث تبعا لإسقاط الحق الشخصي أو لتنازل الشاكي عن شكواه كما في القضية الحاضرة المنطبقة على المادة 540 عقوبات.وحيث أن الأخذ بنص المادة 39 من قانون الأحداث يؤدي حتما الى هذه النتيجة القانونية والمنطقية السليمة لان مفهوم المادة 36 من القانون المذكور على ضوء المادة 39 منه يعني باستمرار الدعوى الجزائية رغم اسقاط الحق الشخصي تلك الدعوى التي لا تسقط بهذا الاسقاط خلافا لما أراد الطعن استخلاصه.وحيث أن تدابير الاصلاح – كالعقوبات – لا يمكن الحكم بها الا اذا كانت الدعوى العامة قائمة بحق الحدث.وحيث أنه في حال سقوط هذه الدعوى بحكم القانون لا يبقى مجال للبحث بوجوب فرض التدابير من عدمه. وحيث أن السير على خلاف هذه النهج يؤدي الى تعطيل ما أوجبه قانون العقوبات في هذا الصدد بالنسبة للحدث وأيده قانون الأحداث في المادة 39 منه لما سبق بيانه.