• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقتطاع جزء من أجر العامل وفاء لدين مستحق لاتحاد أو وزارة ما لم يكن صاحب العمل ذاته دائناً

حظر اقتطاع جزء من أجر العامل لسداد دينٍ لغير صاحب العمل، لأن الإجراء الاستثنائي لا يُطبّق إلا إذا كان صاحب العمل هو الدائن مباشرةً.

نص الاجتهاد

إن أيا من اتحاد الصناعات او وزارة الصناعة لا يعتبر بمثابة صاحب عمل بالنسبة للعامل في احدى شركات القطاع العام باعتبارها مرتبطة ارتباطا تنظيميا بهما ، وبالتالي فانه لا يحق لهذه الشركات إن تقتطع نسبة 10% من اجر العامل لديها وفاء لما يكون قد اقترض من مال من الاتحاد أو الوزارة ، لأن المادة 51 عمل محصور تطبيقها على حالة كون صاحب العمل بالذات هو الدائن وليس سواه