العبرة في تطبيق قانون العلاقات الزراعية هي بارتباط العمل باستثمار الأرض زراعياً؛ فإذا كان العمل خادماً للمشتل أو للحراسة ولا ينهض بوظيفة زراعية استثمارية مباشرة، خرج من نطاق ذلك القانون واختصّت المحاكم العادية بالنظر في الحقوق الناشئة عنه وفق قانون العمل.
إن عمل حارس المشتل الزراعي لا علاقة له باستثمار الأرض زراعيا فلا يخضع لأحكام قانون العلاقات الزراعية ، وإن القضاء العادي هو المرجع للنظر في حقوقه وفق أحكام قانون العمل .