• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حارس المشتل الزراعي لا يخضع لأحكام قانون العلاقات الزراعية وتختص المحاكم العادية بنظر حقوقه وفق قانون العمل

العبرة في تطبيق قانون العلاقات الزراعية هي بارتباط العمل باستثمار الأرض زراعياً؛ فإذا كان العمل خادماً للمشتل أو للحراسة ولا ينهض بوظيفة زراعية استثمارية مباشرة، خرج من نطاق ذلك القانون واختصّت المحاكم العادية بالنظر في الحقوق الناشئة عنه وفق قانون العمل.

نص الاجتهاد

إن عمل حارس المشتل الزراعي لا علاقة له باستثمار الأرض زراعيا فلا يخضع لأحكام قانون العلاقات الزراعية ، وإن القضاء العادي هو المرجع للنظر في حقوقه وفق أحكام قانون العمل .