القواعد القانونية المتعلقة بحق الملاحقة تسري بأثر مباشر، غير أنّ القانون الأشدّ لا ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه.
إن القانون المتعلق بحق الملاحقة يطبق بأثر مباشر، أما إذا كان أشد فلا يسري على الماضي. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1335 أساس 1490 تاريخ 27/9/1976.