يجوز قانوناً للمستأجر أن يتنازل عن حقه في تمديد عقد الإيجار مقابل مقابلٍ مالي يتقاضاه من المؤجر أو من مستأجرٍ آخر.
إن تنازل المستأجر عن حقه في تمديد عقد الايجار مقابل مبلغ يدفع له من المؤجر أو من أي مستأجر أخر ، جائز قانونا