• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في تمديد عقد الإيجار مقابل بدل مالي

يجوز قانوناً للمستأجر أن يتنازل عن حقه في تمديد عقد الإيجار مقابل مقابلٍ مالي يتقاضاه من المؤجر أو من مستأجرٍ آخر.

نص الاجتهاد

إن تنازل المستأجر عن حقه في تمديد عقد الايجار مقابل مبلغ يدفع له من المؤجر أو من أي مستأجر أخر ، جائز قانونا