النيابة العامة لا تملك حق الطعن في الأحكام الجزائية المبرمة بالنقض إلا إذا كان ذلك بناءً على أمر خطي خاص من وزير العدل.
لاتملك النيابة العامة الطعن بالاحكام الجزائية المبرمة بدون طلب النقض بأمر خطي من وزير العدل بالذات .