• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتملك النيابة العامة الطعن بالاحكام الجزائية المبرمة بدون طلب

النيابة العامة لا تملك حق الطعن في الأحكام الجزائية المبرمة بالنقض إلا إذا كان ذلك بناءً على أمر خطي خاص من وزير العدل.

نص الاجتهاد

لاتملك النيابة العامة الطعن بالاحكام الجزائية المبرمة بدون طلب النقض بأمر خطي من وزير العدل بالذات .