• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الإنذار لا يستقل عن تعويض التسريح ويتبع وجوده

لا يُقضى بتعويض الإنذار استقلالاً عن تعويض التسريح، لأن تعويض الإنذار تابعٌ لتعويض التسريح وجوداً وعدماً، فإذا لم يثبت استحقاق التعويض عن التسريح فلا محلّ للحكم بتعويض الإنذار.

نص الاجتهاد

لا يستطلع الحكم بتعويض الإنذار بصورة مستقلة عن تعويض التسريح فيما أذا لم يثبت هذا الأخير , لا تعويض التسريح أصل , وتعويض الإنذار فرع منه والفرع يتبع الأصل .