• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعانة العامل بأجير على حسابه لزيادة الإنتاج لا تنفي عنه صفة العامل

لا يؤثر استعانة العامل بأجيرٍ على حسابه لزيادة إنتاجه في قيام صفته القانونية كعامل، متى كان يعمل خلال مدة خدمته بأجر ولحساب الغير.

نص الاجتهاد

استعانة العامل بأجير على حسابه لا يغير من صفة المناقشة: اذا استعان العامل الذي يعمل على الإنتاج خلال فترة معينة من خدمته بأجر على حسابه ليعينه على زيادة انتاجه فإن صفة العامل تبقى ملازمة له .