لا يؤثر استعانة العامل بأجيرٍ على حسابه لزيادة إنتاجه في قيام صفته القانونية كعامل، متى كان يعمل خلال مدة خدمته بأجر ولحساب الغير.
استعانة العامل بأجير على حسابه لا يغير من صفة المناقشة: اذا استعان العامل الذي يعمل على الإنتاج خلال فترة معينة من خدمته بأجر على حسابه ليعينه على زيادة انتاجه فإن صفة العامل تبقى ملازمة له .