• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفي دفوع إن عبء أثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة

عبء إثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة.

نص الاجتهاد

نفي دفوع إن عبء أثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة .