• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الأشقاء مع والدتهم في المأجور يعد من قبيل سكن الأسرة الواحدة ولا يشكل إسكاناً للغير أو تنازلاً عن الإيجار ما لم يكن بمقابل

إذا أقام الأشقاء مع والدتهم في المأجور فإنهم يُعاملون كأنهم أسرة واحدة، فلا يتحقق إسكان للغير ولا تنازل عن المأجور لمجرد بقاء بعض أفراد الأسرة أو خروج بعضهم، ما دام الإشغال بلا مقابل زائد عن بدل الإيجار المتعاقد عليه.

نص الاجتهاد

إن سكن الأشقاء مع والدته في المأجور يجعلهم في حكم الأسرة الواحدة ولا يعتبر سكنهم إسكاتاً للغير. ما لم يتم بمقابل يخرجه عن إطار بدل الإيجار المتعاقد عليه. المناقشة: فمن حيث أنه يؤخذ من أقوال والدة المطعون ضده السيدة ثريا. أنها استأجرت الدار هي وأولادها وأقاموا فيها جميعاً وبعد أن تزوج ابنها المطعون ضده صالح ترك المأجور وبقيت مع ولدها فريد مقيمة فيه.ومن حيث أن المطعون ضده أيد والدته في أقوالها.ومن حيث أنه وإن كان شقيق المطعون ضده مستقلاً استقلالاً مادياً عنه إلا أن سكن الأشقاء مع والدتهم في المأجور يجعلهم في حكم الأسرة الواحدة ولا يعتبر سكنهم إسكاناً للغير ما دام ذلك لم يتم بمقابل يخرجه عن إطار بدل الإيجار المتعاقد عليه كما أنه في حال توسع الأسرة وخروج أحد أفرادها مما لا يعتبر أن ثمة تنازلاً عن المأجور ولو كان المستأجر هو نفسه الذي ترك المأجور لأن رب الأسرة يستأجر دار سكن له ولأهله وعياله. ومن حيث أن القرار المطعون فيه والحال ما ذكر في محله من حيث النتيجة فإنه يتعين رفض الطعن.