• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفى الرسوم العقارية على أساس بدل العقار المسجَّل شاملاً الأرض والبناء إذا كان المشتري قد أقام البناء قبل نقل الملكية

في العقود التي تُنظَّم أمام رئيس المكتب المعاون ويُطلب تسجيلها في السجل العقاري، يُحتسب الرسم العقاري على أساس بدل العين محلّ التعاقد كما استقرّت عليه المعاملة القانونية عند التسجيل. فإذا كان المشتري قد أنشأ بناءً على الأرض قبل نقل الملكية، وكان النقل المطلوب يشمل الأرض والبناء معاً، استُوفي الرسم ع...

نص الاجتهاد

ان الرسوم العقارية تتحقق بالنسبة لبدل العين التي يتم التعاقد عليها امام رئيس المكتب المعاون والتي يتم تسجيلها باسم المشتري على أساس هذا العقد الذي ينظمه بين الطرفين فالذي يشتري ارضا ويبني عليها قبل نقل ملكيتها في السجل العقاري ثم يجري نقل ملكيتها امام رئيس المكتب المعاون فإن الرسم يتحقق على الارض والبناء معا وليس على الارض فقط . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: من حيث ان دعوى المطعون ضدها تقوم على انها اشترت ارضا من شركة الانشاءات في حمص وبنت عليها وان الجهة الطاعنة المدعى عليها امانة السجل أبت استيفاء الرسم منها على اساس الثمن المسمى للأرض وأصرت على استيفاء الرسم عن الارض والبناء وتطلب الزام شركة الانشاءات بنقل ملكية العقار المبيع على اسمها وعلى اساس ان المبيع ارض معدة للبناء وبنسبة قيمتها التي جرى عليها البيع ومنع مديرية المصالح العقارية والسجل العقاري ووزارة المالية من معارضتها بما يزيد من رسم على اساس القيمة المباع بها العقار او حسب القيمة المالية للعقار قبل البناء او ايهما أكثر وحيث أن القانون لم ينص على عدم جواز جمع عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أو اسباب قانونية متعددة في دعوى واحدة ويستدل من ما جاء في المادتين ٥٨ و ٥٩ من قانون اصول المحاكمات جوازه لذلك يكون ما هو مثار في السبب الاول من الطعن مستوجب الرفض. وحيث ان الرسم المطلوب منع المعارضة فيه هومن نوع الرسوم غير المباشرة. وحيث انه لا يوجد نص في قانون الرسوم العقارية وغيره من القوانين على جعل النزاع الدائر بشأن الرسوم المذكورة من اختصاص لجان معينة لذلك فإنها تبقى خاضعة للقواعد العامة المطبقة على منازعات الرسوم والضرائب وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص لرؤية النزاعات الدائرة حولها الى ان يصدر قانون الاجراءات الخاص بمجلس الدولة بمقتضى ما نصت عليه المادة الثانية من قانون الاصدار لهذا المجلس وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة الأمر الذي يجعل مثار في السبب الثاني من الطعن مستوجب الرفض ايضا. وحيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على الزام امانة السجل العقاري باستيفاء الرسم بالنسبة لقيمة الارض فقط على اساس انها هي التي اشترتها المطعون ضدها خالية من البناء وانه لا يترتب لها اية رسوم على البناء على اساس ان المطعون ضدها هي التي شيدته التي شيدته من مالها. وحيث ان الاتفاقات المتعلقة بأحداث حق عيني أو نقله أو تعديله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة /١١ من القرار ١٨٨ / ل.ر لعام ١٩٢٦ وحيث ان المشرع قد اخضع بتسجيل العقود للرسوم المحددة في القانون المعدل رقم ٤٢٩ لعام ۱٩٤٨ وحيث ان المقصود بهذه العقود هي العقود التي ينظمها رئيس المكتب العقاري المعاون وحيث ان المادة ١٩ من هذا القانون ألزمت الدوائر العقارية بتصفية الرسوم على اساس البدل المسمى في العقد اذا كان اكثر من القيمة المخمنة للعقار في القيود المالية وعلى اساس القيمة المخمنة اذا كان البدل دونها. وحيث ان ذلك يعني ان البدل لا يجوز ان يبقى تحديده معلقا على إرادة المكلف ورغبته بل يجب ان يحدد بشكل ثابت لا يدع مجالا لإساءة الاستعمال بما يفيد مصلحة الخزينة. وحيث ان العقد المطلوب تنفيذه لا يقتصر على نقل ملكية الأرض فقط بل يرمى الى نقلها مع البناء لذلك فان الرسم يتحقق بالنسبة لبدل العين التي يتم التعاقد عليها امام رئيس المكتب المعاون والتي يتم تسجيلها باسم المشتري على اساس هذا العقد الذي ينظمه بين الطرفين رئيس المكتب المذكور وحيث انه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي لم يراع هذه الأحكام في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في السبب الثالث من الطعن مما يوجب نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم لما ذكر في السبب الثالث من الطعن ورفضه لما عدا ذلك