الاستفادة من الخدمة الاحتياطية على نحو ينعكس على راتب القاضي ودرجته وأقدميته لا تكون إلا إذا كانت هذه الخدمة قد أديت بعد الحصول على إجازة الحقوق وقبل التعيين في السلك القضائي.
ان الخدمة الاحتياطية التي تضم الى خدمة القاضي والتي تراعي آثارها لناحية الراتب والدرجة والقدم ، هي تلك التي اداها بعد حصوله على اجازة الحقوق وقبل تعيينه في القضاء