مباشرة العامل عملاً مختلفاً عن العمل المتعاقد عليه منذ تاريخ استخدامه تُعدّ قرينة على تعديل عقد العمل باتفاق ضمني بين الطرفين، بما يجعل العقد منصباً على العمل الجديد ويُوجب تطبيق الحد الأدنى للأجر المقرر لذلك العمل.
إن قيام العامل بعمل يختلف عما تعاقد عليه من تاريخ استخدامه ينهض دليلا على التقاء ارادة طرفي العقد على تغيير أحكامه على وجه يجعله منصبا على العمل الجديد مما يوجب منح العامل الحد الادنى المقرر أصولا لأجر ذلك العمل