• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع المدنية بعد ثبوت مسؤولية التابع الجزائية

مسؤولية المتبوع المدنية لا تنشأ إلا تبعاً لثبوت مسؤولية تابعه الجزائية عن الفعل الضار، أما إذا لم يثبت على المتبوع جرمٌ شخصي فلا يسأل جزائياً، ويظل الرجوع على التابع مباشرةً هو الطريق القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن مسؤولية المتبوع المدنية لا تترتب إلا بعد ثبوت مسؤولية تابعه الجزائية. حيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده أتى بالنجار يوسف لترميم منزل اشتراه وأثناء عمل النجار المذكور على سطح المنزل ومعالجته لقطعة خشبية والمطعون ضده موجود داخل الدار مع الشاهد صباح سقطت احدى القطع فأصابت ابن الطاعن وقضت عليه وهو يسير في الشارع. وحيث أن العلاقة على ضوء ذلك بين المطعون ضده والنجار هي علاقة تابع ومتبوع. وحيث أن المتبوع لا يسأل جزائياً ما دام لم يقترف أي جرم. وحيث أن مسؤوليته المدنية لا تترتب إلا بعد ثبوت مسؤولية تابعه الجزائية وكما أن مخالفته لأنظمة البناء على فرض صحتها لا صلة لها بواقعة الدعوى. وحيث أن بإمكان الجهة الطاعنة إقامة دعواها على النجار وفقاً للأصول.