إذا كان الطلب يتعلق بأجر المثل عن عدة أعوام، وجب على المحكمة أن تُفصح عن كيفية حسابه وأن تُقدّره عن كل عام على حدة، لا على وجهٍ مجمل.
يجب على المحكمة بيان كيفية حساب اجر المثل ، وتقديره عن كل عام من الأعوام المدعى بها .