• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة بيان طريقة احتساب أجر المثل وتقديره على أساس سنوي لكل سنة من سنوات المطالبة

إذا كان الطلب يتعلق بأجر المثل عن عدة أعوام، وجب على المحكمة أن تُفصح عن كيفية حسابه وأن تُقدّره عن كل عام على حدة، لا على وجهٍ مجمل.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة بيان كيفية حساب اجر المثل ، وتقديره عن كل عام من الأعوام المدعى بها .