• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية العقار بعد شق الطرق فيه لا يسقط حق المالك الجديد في المطالبة بأجر المثل ما لم يكن المالك السابق قد وافق على الشق أو تنازل عن التعويض

لا يمنع انتقال ملكية الحصص أو الجزء المتبقي من عقار إلى مالك جديد من مطالبته بأجر المثل عن المساحة التي استعملت لشق طريق، إذا كان المالك السابق لم يوافق على الشق ولم يتنازل عن حقه في المطالبة بالمساحة المأخوذة وبأجر مثلها.

نص الاجتهاد

ان انتقال ملكية حصص من عقار الى مالك جديد بعد ان شقت البلدية طرقا فيه ، لا يمنعه من المطالبة باجر المثل مادام ان المالك الساق لم يوافق على شق هذه الطرقات ولم يتنازل عن المطالبة بالمساحة المأخوذة وعن اجر مثلها .