لا يمنع انتقال ملكية الحصص أو الجزء المتبقي من عقار إلى مالك جديد من مطالبته بأجر المثل عن المساحة التي استعملت لشق طريق، إذا كان المالك السابق لم يوافق على الشق ولم يتنازل عن حقه في المطالبة بالمساحة المأخوذة وبأجر مثلها.
ان انتقال ملكية حصص من عقار الى مالك جديد بعد ان شقت البلدية طرقا فيه ، لا يمنعه من المطالبة باجر المثل مادام ان المالك الساق لم يوافق على شق هذه الطرقات ولم يتنازل عن المطالبة بالمساحة المأخوذة وعن اجر مثلها .