إذا كان النزاع متعلقاً بعقد إيجار لأملاك الدولة بوصفه عقداً مدنياً، جاز للقضاء المستعجل اتخاذ تدبير مؤقت بوقف تحصيل الأجرة، متى كان ذلك لا يمسّ سلطات الإدارة وحقوقها في الموضوع الإداري.
إن عقد الإيجار المتعلق بأملاك الدولة هو عقد مدني جار مع أملاك الدولية بوصفها شخصاً اعتبارياً، مما يجوز معه للقضاء المستعجل وقف تحصيل الأجور المترتبة كتدبير مستعجل. وإن هذا التدبير المستعجل لا يمس الحقوق التي تمارسها السلطة العامة في موضوع إداري بشيء