• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العقم وحده لا يعتبر سببا مشروعا للطلاق

العقم وحده لا يشكّل سبباً مشروعاً للطلاق، ولا يكفي منفرداً لإجابة طلب التفريق.

نص الاجتهاد

إن العقم وحده لا يعتبر سببا مشروعا للطلاق