• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإصابة التي يحدثها الحيوان لاتعتبر من فعل راكبه او قائده وموجبه لمساءلته جزائيا الا اذا تعمدها والا فإن ما يحدثه الحيوان من ضرر يبنى

ان الإصابة التي يحدثها الحيوان لاتعتبر من فعل راكبه او قائده وموجبه لمساءلته جزائيا الا اذا تعمدها والا فإن ما يحدثه الحيوان من ضرر يبنى على أساس مسؤولية حارس الحيوان المدنية

نص الاجتهاد

ان الإصابة التي يحدثها الحيوان لاتعتبر من فعل راكبه او قائده وموجبه لمساءلته جزائيا الا اذا تعمدها والا فإن ما يحدثه الحيوان من ضرر يبنى على أساس مسؤولية حارس الحيوان المدنية المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه ادان الحدث بجريمة التسبب بالإيذاء وفقا للمادة ٥٥١ ق ٠ ع قبل التحقق فيما إذا كانت الاصابة متعمدة أم لا ، ذلك ان راكب الحيوان أو قائده لا تعتبر الاصابة من فعله الا اذا تعمدها فان اعترف بذلك أو أقيم عليه الدليل تحققت مسؤوليته الجزائية عن فعله المتعمد والا فان الحيوان عندما أحدث الضرر يكون زمامه قد أفلت يده وتكون الاصابة قد حدثت بفعل الحيوان لا الانسان وتحققت مسؤولية راكبه أو قائده على أساس مسؤولية حارس الحيوان المدنية ) الوسيط للسنهوري مصادر الالزام ) وحيث أن هذا القصور في التحقيق والاستدلال يعرض الحكم المطعون فيه للنقض فضلا عن انه لا يجوز تحديد مدة انه لا يجوز تحديد مدة التسليم للولي لهذه الاسباب تقرر بالإجماع بتاريخ ۱۱ شوال ۱۳۹۶ و . تشرين أول ١٩٧٦ ۱ – نقض الحكم المطعون فيه .