لا يجوز أن يُبنى تقرير الحكَمين على علمهما السابق أو معرفتهما المسبقة بموضوع النزاع، بل يجب أن يباشرا مهمتهما بمحاولة الإصلاح بين الزوجين على نحوٍ جديّ؛ فإذا اقتصر عملهما على جلسة واحدة معتمداً على معلومات سابقة بطل التقرير.
إن تقديم الحكمين تقريرهما في الجلسة الوحيدة التي عقداها معتمدين معلوماتهما السابقة ومعرفتهما لموضوع النزاع قبل عقد المجلس العائلي يخالف القاعدة الفقهية المقرة والمبدأ القانوني المسلم به انه لا يجوز للحاكم إن يحكم بعلمه الشخصي ودون إن يبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين المتخاصمين ، ويقتضي على المحكمة إنهاء مهمتهما