• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحاكمة الاستئنافية لا تستقيم دون مطالبة النيابة العامة ولو كان الطعن مقدما من المدعي الشخصي وحده

وجوب تمكين النيابة العامة من إبداء مطالبتها في المحاكمة الاستئنافية، ولو كان الطعن محصوراً بالمدعي الشخصي، باعتبار حضورها ومطالبتها عنصراً لازماً لصحة السير الإجرائي في الاستئناف.

نص الاجتهاد

إن المحاكمة الاستئنافية لا تستقيم دون مطالبة النيابة العامة ولو كان الطعن مقدما من المدعي الشخصي وحده .