وجوب تمكين النيابة العامة من إبداء مطالبتها في المحاكمة الاستئنافية، ولو كان الطعن محصوراً بالمدعي الشخصي، باعتبار حضورها ومطالبتها عنصراً لازماً لصحة السير الإجرائي في الاستئناف.
إن المحاكمة الاستئنافية لا تستقيم دون مطالبة النيابة العامة ولو كان الطعن مقدما من المدعي الشخصي وحده .