النزاع المتعلق باستيفاء البلدية للرسوم عند تجديد رخصة البناء، متى لم يكن منصبّاً على قرار منح الرخصة أو رفضها، ينعقد اختصاصه للقضاء العادي لا للقضاء الإداري.
إذا كان النزاع ينحصر في حق البلدية باستيفاء الرسوم لدى تجديد رخصة البناء او عدم أحقيتها في ذلك ، ولا يدور حول منح الرخصة او الامتناع عن منحها ، فإن اختصاص النظر فيه ينعقد للقضاء العادي دون الإداري .