يكتسب الجزء من العقار صفة المال العام بالفعل متى خُصِّص للطريق العام وأُلحق به مادياً ووُضع تحت استعمال الجمهور، فتزول عنه صفة الملك الخاص ولو لم يقع استملاك رسمي.
إن تخصيص عقار او جزء من عقار والحاقة بالفعل بالطرقات العامة يؤدي إلى اعتباره من الأموال العامة بالفعل ويفقده صفة المالك الخاص ، ولا يغير من هذا النظر إن الإدارة لم تستملك هذا الجزء او أنها لا ترغب باستملاكه بعد إن قامت بتوسيع الطريق العام بصورة احتوى ذلك الجزء ووضعته فعلا تحت تصرف العامة .