لا يُعتدّ في جرائم العرض بعقد الزواج غير الصحيح أو غير الموثّق كسبب لوقف الملاحقة أو تعليق تنفيذ الحكم؛ إذ إن صحة الزواج شرط لازم لانطباق الأثر القانوني المانع، ولا يغني عنه مجرد الإقرار المتبادل بوقوعه.
إن المادة 508 عقوبات تنص على فقرتها الأولى بأن يكون عقد الزواج صحيحاً وهو شرط أساسي لا مكان تعليق تنفيذ الأحكام في جرائم العرض الواردة بالفصل الأول من الباب السابع، ولما كانت العقود التي تجري خارج المحكمة الشرعية غير صحيحة. فإن الحكم باعتبار تصادق الطرفين على وقوع الزواج بدون توثيقه كافياً لوقف الملاحقة هو مخالف للنص المذكور