• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مكانياً بالنزاع الناشئ عن عقد العمل محل الإجراء بلد إعلان المسابقة وقرار التعيين والالتحاق بالعمل فيه

في نزاعات عقد العمل، يتحدد الاختصاص المكاني بالمكان الذي صدر فيه قرار التعيين والتحق فيه العامل بالعمل، متى كان الإعلان عن المسابقة للعمل في ذلك المكان؛ أما إجراء المسابقة في مكان آخر فلا ينقل الاختصاص إذا لم يتجاوز مرحلة التفاوض.

نص الاجتهاد

إن الإعلان في بلد عن مسابقة للعمل فيه ثم اصدار قرار التعيين للناجح فيها والتحاقه بالعمل في البلد نفسه يجعل من محاكمة وحدها المرجع المختص مكانيا للنظر في النزاع الدائر حول عقد العمل حتى ولو إن المسابقة قد أجريت في بلد اخر ، لأن الإعلان عن المسابقة وإجراءها انما يدخل في مرحلة التفاوض ولا يعتبر ايجاباً باتا ،كما إن تقديم المسابقة انما يدخل في هذه المرحلة ولا يعتبر قبولا باتا ، وذلك إن الإيجاب البات يتم حين صدور قرار التعيين وإن القبول البات يتم حين الالتحاق بالعمل .