لا يُصار إلى التبليغ بالنشر في الصحف واعتبار الخصم مجهول الإقامة متى كان موطنه أو عنوانه ثابتاً في مستند رسمي؛ لأن التبليغ بالنشر استثناء لا يُلجأ إليه إلا عند تعذر الاهتداء إلى محل الإقامة.
إذا كان موطن وعنوان الزوج العراقي التبعة مبينين في صك زواجه فلا يجوز تبليغه أوراق الدعوى بطريق الإعلان في الصحف واعتباره مجهول الإقامة