العفو العام عن جريمة ترك الوظيفة لا يمنع مساءلة الموظف تأديبياً أمام مجلس التأديب، لأن المسؤولية المسلكية مستقلة عن المسؤولية الجزائية.
إن شمول جريمة ترك الوظيفة بالعفو العام لا يعفي المحال أمام مجلس التأديب من المساءلة المسلكية .