• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شمول جريمة ترك الوظيفة بالعفو العام لا يمنع مساءلة الموظف مسلكياً أمام مجلس التأديب

العفو العام عن جريمة ترك الوظيفة لا يمنع مساءلة الموظف تأديبياً أمام مجلس التأديب، لأن المسؤولية المسلكية مستقلة عن المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن شمول جريمة ترك الوظيفة بالعفو العام لا يعفي المحال أمام مجلس التأديب من المساءلة المسلكية .