• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر ورثة المستأجر المقيمون معه عند وفاته مستأجرين للعقار، وتنتقل الحماية من الإخلاء إلى والدتهم إذا كانت إحدى المستأجرات موظفة

إذا كان عقد الإيجار ممدداً بحكم القانون، فإن ورثة المستأجر المقيمين معه في المسكن المؤجر عند الوفاة يُعتبرون مستأجرين للعقار وفق الشروط المقررة قانوناً، ولا تُطبّق عليهم قواعد القانون المدني العامة على نحوٍ يخالف ذلك. وتكفي صفة الموظفة في إحدى المستأجرات لإسباغ الحماية من الإخلاء على والدتها المستأج...

نص الاجتهاد

إن ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته في المسكن المؤجر له يعتبرون مستأجرين للعقار فإذا كانت ابنة المستأجر المتوفي موظفة فإنها تكون محمية من الإخلاء وتحمي والدتها أيضاً المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي: 1 – ذهب الحكم المطعون فيه إلى أنه ثبت أن الساكنين في المأجور حين وفاة المورث هما زوجته وابنته عليّة فقط مع أن هذا لا يستند إلى أي دليل وعلى العكس فإن الأدلة القائمة في الدعوى تثبت أن جميع الورثة باستثناء واحد منهم مقيمون في العقار المأجور وذلك من مذكرات التبليغ التي بلغت في المأجور وفي انحصار ارث المتوفي في المذكورين. 2 – كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن التضامن قائم بين المطعون ضدها عليّة ووالدتها وأنه لا يمكن تجزئة عقد الإيجار خلافاً لأحكام القانون وعليه فإن التركة هي التي تعتبر مستأجرة للعقار المدعى به وليس المطعون ضدها عليّة لوحدها ومع والدتها سواء كان بقية الورثة مقيمين معها في المأجور أم غير مقيمين. فعن مجمل أسباب الطعن: فمن حيث أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد مدد بحكم القانون فإن العلاقة بين ورثة المستأجر ومالك العقار أو مؤجره لا تحكمها قواعد القانون المدني إذ أن القانون 464 / 1949 قد تولى تقنين العلاقة بين الطرفين خلافاً لما ذهب إليه الطاعن. ومن حيث أن المادة 2 من القانون المذكور قد نصت على أن ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته في المسكن المؤجر له هم وحدهم الذين يمكن اعتبارهم مستأجرين للعقار شريطة أن يكونوا متضامنين بأداء الأجور مما يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن غير ذي فائدة إما لجهة الحماية فإن كون المطعون ضدها عليّة المستأجرة موظفة تكفي لإضفاء الحماية على والدتها المستأجرة الثانية على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله ولا ترد عليه أسباب الطعن فإنه يتعين رفض الطعن. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي: 1 – رفض الطعن.