مجرد حيازة النقد الورقي الأجنبي لا ينهض سبباً للمسؤولية أو المصادرة ما لم يقترن بدليل على التعامل غير المشروع به، ولا سيما في السوق السوداء أو في تجارة العملة الأجنبية.
إن حيازة النقد الورقي الأجنبي سواء من قبل المقيمين ام غير المقيمين لا يشكل اية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقيم الدليل على التعامل مع السوق السوداء او التجارة بالعملة الأجنبية ، وإن انتفاء المخافة يوجب أعادة الحال إلى ما كان عليه .