يُطبَّق على تعويض التعسف في الطلاق القانونُ النافذ عند وقوع الطلاق، لأنه هو الذي يحكم المركز القانوني الناشئ عنه.
إن تعويض التعسف انما فيه احكام القانون الذي تم في ظله الطلاق