• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت قيام العلاقة الزوجية إلا بوثيقة شرعية رسمية

إثبات العلاقة الزوجية يتوقف على وجود وثيقة شرعية رسمية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثباتها.

نص الاجتهاد

لا يثبت الزوج بدون وثيقة شرعية